المقرر باحكام محكمة النقض ان (مؤدى قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بإنقسام الدين على الورثة . أما إذا كان الدين قد إنقضى بالنسبة لأحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بإنقضاء الدين بالنسبة إليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين إنقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل اللإلتزام بطبيعته قابلاً للإنقسام )( الطعن رقم ٤۹٥ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۷ / ٦ / ۱۹٦۲مكتب فنى سنة ۱۳ - قاعدة ۱۱٦ - صفحة ۷۷٤ )
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه المنازعة فى مدى استحقاق الطاعنة ريع أرض التداعى من عدمه وهو بهذه المثابة غير قابل للتجزئة - فضلاً عن أنه صدر في التزام بالتضامن - إذ لا يحتمل الفــصل فيه إلا حــلاً واحـــداً بمــا لازمه أن يكون الحكم واحـــداً بالنسبة للمحكوم عليهم ( الطعن رقم ٤۲۸٤ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۸ / ۱۱ / ۲۰۲۲)