تسليم الخصم بالطلبات للمدعي لايكفى دعامة لاجابه المدعى الى طلبة مالم تكن المستندات التى يقدمها تكفى بذاتها لتاكيد حقه قانونا فى طلب التسليم
ذهب الفقه الى انه " اوجب المشرع بالفقرة السادسه على المدعى فى هذه الدعاوى إخطار ذوى الشان من ملاك العقار المطلوب تسليمه وحائزيه واصحاب الحقوق عليه بدعوى التسليم.باعلان على يد محضر،فان تعذر اتمام الاعلان حتى بعد إجراء تحريات كافيه لعدم الاستدلال على اشخاصهم..،فقد اوجب المشرع ان يتم الاخطار إداريا فى اربعه أماكن مجتمعه ويتم بواسطه الوحده المحليه وذلك بلصق الاخطار فى مكان ظاهر بواجهه العقار..وفى مقر الشرطه الواقع فى دائرتها العقار..أى ان تسليم المدعى عليه بطلبات المدعى لايكفى دعامة لاجابه المدعى الى طلبة ،مالم تكن المستندات التى يقدمها المدعى تكفى بذاتها لتاكيد حقه قانونا فى الطلب ،وهو ما لا يتوافر الا بتقديم المدعى المستندات الجديه والموثوق بها التى تدل على علاقة المدعى عليه بالعقار كمالك او كمنتفع او كمستأجر له او غير ذلك مما يتيح له قانونا نقل حيازته وتسليمه الى المدعى وايضا السند الذى يخول المدعى طلب الزامه بتسليمه اليه كعقد بيع او إيجار او غير ذلك من الاتفاقات التى تتيح للمدعى طلب الزام المدعى عليه بالتسليم، مالم يكن هناك ما يتعارض معها مما قد يثيره من تم إخطارهم. "( التعليق على قانون المرافعات الجزء الاول - المستشار/عزالدين الدناصورى- الصفحه 516- طبعه عام 2015 )
تعليقات