لما كان عقد النقل هو عقد يتعهد فيه الناقل بأداء عمل هو نقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر فإذا زاول الناقل هذا العمل على سبيل الممارسة والتكرار اعتبر من مقاولي النقل واندرج ما يؤديه من مقاولات النقل تحت عبارة - خدمات التشغيل للغير - فتخضع للضريبة العامة للمبيعات على نحو ما سلف. الطعن رقم ٤۱۹٦ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱۰ / ۱۲ / ۱۹۹۸مكتب فنى ( سنة ٤۹ - قاعدة ۱۷۳ - صفحة ۷۱۲ )
ومن القرر فقها انه ( تتنوع الأعمال التي تكون محلا للمقاولة ويمكن تقسيم الأعمال التي يؤديها المقاول من نواح مختلفة من ناحية طبيعة العمل ومن ناحية حجمه ومن ناحية نوعه.فمن ناحية طبيعة العمل، قد يكون العمل غير متصل بشئ معين بل هو مجرد عمل، كنقل الأشخاص والطبع والنشر والإعلان والعلاج والمرافعة والتدريس والمحاسبة ونحو ذلك . وقد يكون العمل متصلا بشئ معين. وهذا الشئ إما أن يكون غير موجود وقت العقد فيصنعه المقاول بمادة من عنده أو من عند رب العمل، فالنجار يصنع الأثاث بخشب من عنده أو من عند رب العمل، والحائك يخيط الثوب بقماش من عنده أو من عند العميل، والبناء يقيم البناء بمواد من عنده أو من عند رب العمل، وإما أن يكون الشئ موجوداً وقت العقد ويرد العقد عليه ليقوم المقاول بعمل فيه كبناء يرحمه أو يدخل فيه تعديلا أو يهدمه، وكحائط يدهنه، وكأثاث يجدده، وكسيارة يصلحها. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السابع طبعة 2004 ص 31 )
عقد النقل هو عقد يتعهد فيه الناقل بأداء عمل هو نقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر فإذا زاول الناقل هذا العمل على سبيل الممارسة والتكرار اعتبر من مقاولي النقل فهو من خدمات التشغيل
تعليقات