مؤدى ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني هو أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه، بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها[الطعن رقم 123 - لسنة 28 ق - تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1963 - مكتب فني 14 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 663 ]
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر محاسبته على الخروج عليها، وبالتالي فلا يكفي أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع – حتى ولو كان فنيا بل لابد من التدخل الإيجابي من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدي إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذي وقع من التابع [الطعن رقم 2922 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 28 / 6 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 394 ]
تقوم مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه بناءا على السلطه الفعليه عليه ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع حتى ولو كان فنيا بل لابد من التدخل الإيجابي من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء
تعليقات