إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتا ويصبح التابع حرا يعمل تحت مسؤوليته وحده

القاعده
مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني أن المشرع أقام هذه المسئولية - مسئولية المتبوع عن عمل تابعه - على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما أستغل الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتا ويصبح التابع حرا يعمل تحت مسئوليته وحده [الطعن رقم 2775 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 19 / 7 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 977 ]
النعي ورد المحكمه
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بمساءلته عن التعويض المحكوم به على أساس أن المطعون عليه الثاني ارتكب العمل غير المشروع بسبب الوظيفة التي هيأت له فرصة ارتكابه في حين أن الثابت بالأوراق أن المذكور ارتكب الجريمة في مسكنه الخاص أثناء إعطاء المجني عليها درساً خاصاً وهو ما حظرته وزارة التربية والتعليم، وبذلك يكون قد ارتكب الجريمة في غير أوقات العمل الرسمية وبعيداً عن مكان الوظيفة التي لم تهيئ له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابها، ولم تكن له عليه في ذلك الوقت سلطة فعلية في إصدار الأوامر له في طريقة أداء عمله والرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها، ولم تكن هناك علاقة سببية بين الخطأ والوظيفة، وبالتالي يكون غير مسئول عن أعماله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 174 من القانون المدني إذ نصت على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده، ذلك لأن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع، فإذا انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ الذي يقع من التابع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثاني هتك عرض المجني عليها في منزله في الوقت الذي كان يعطيها فيه درساً خاصاً، ومن ثم فإنه وقت ارتكابه العمل غير المشروع لم يكن يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، وإنما وقعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفي الوقت الذي تخلى فيه عن عمله الرسمي فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذي ارتكبه، ويكون المطعون عليه الثاني حراً يعمل تحت مسئوليته وحده ولا يكون للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهي مناط مسئوليته، ومن ثم لا يكون المطعون عليه الثاني قد ارتكب العمل حال تأدية وظيفته أو بسببها، فتنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به، ولا يغير من ذلك أن المطعون عليه الثاني قد تعرف على ابنة المطعون عليه الأول أثناء عمله بالمدرسة واتفق معها على إعطائها دروساً خاصة بمسكنه وسلمها مفتاحه وطلب منها الحضور مبكراً عن زملائها إذ لا شأن لهذه العوامل بأعمال الوظيفة التي لا يربطها بواقعة هتك العرض رابطة بحيث لولاها ما كانت الجريمة قد وقعت، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قول منه أن المطعون عليه الثاني قد ارتكب العمل غير المشروع بسبب وظيفته التي هيأت له فرصة ارتكابها ورتب على ذلك مسئولية الطاعن عن أداء التعويض المطالب به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. [الطعن رقم 2775 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 19 / 7 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 977 ]
تعليقات