علاقة التبعيه قد يكون مصدرها العقد او غير ذلك لا تقتضى أن يكون التابع مأجورا وهنا تجدر الاشاره الى عدم الخلط بين مصدر التبعية ومصدر مسؤولية المتبوع فمصدر المسؤوليه هو القانون وحده وليس العقد لان المتبوع في حكم الكفيل المتضامن

علاقة التبعيه قد يكون مصدرها العقد او غير ذلك وهنا تجدر الاشاره الى عدم الخلط بين مصدر التبعية ومصدر مسؤلية المتبوع فمصدر المسؤليه هو القانون وحده وليس العقد لان المتبوع في حكم الكفيل المتضامن
مصدر التبيعه وفي هذا قضت محكمة النقض
وفي هذا استقرت محكم النقض على ان ( مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها، وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة - الهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي - عن خطأ المطعون عليه الثاني - مقاول الحفر على ما خلص إليه استنادا إلى شروط المقاولة وتقرير الخبير من أن عمل موظفي الطاعنة لم يقتصر على مجرد الإشراف الفني، بل تجاوزه إلى التدخل الإيجابي في تنفيذ العملية وهو ما تتوافر به سلطة التوجيه والرقابة في جانب الطاعنة ويؤدي إلى مساءلتها عن الفعل الخاطئ الذى وقع من المطعون عليه الثاني باعتباره تابعاً لها، ولا وجه للاحتجاج بأن الحكم لم يعمل شروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين فيما نص عليه من أن المقاول وهو وحده المسئول عن الأضرار التي تصيب الغير من أخطائه وذلك إزاء ما حصله الحكم من ثبوت السلطة الفعلية للطاعنة على هذا المقاول في تسيير العمل[الطعن رقم 377 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 31 / 1 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 322 ]
مصدر المسؤليه وفي هذا قضت محكمة النقض
يدل النص في المادتين 1/174 و175 من القانون المدني - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتبوع إلى حقه في إدخال تابعه، وللمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه فهو إن عد في حكم الكفيل المتضامن لا يعتبر مديناً متضامناً مع التابع[الطعن رقم 924 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2031 ]
إذ تنص المادة 174/1 من القانون المدني على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا جدوى من التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية[الطعن رقم 149 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 30 / 6 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1973 ]
وفي هذا استقر الفقه
( ان علاقة التبعية تقوم فى كثير من الحالات على عقد الخدمة.ولكنها لا تقتضى حتما وجود هذا العقد ، بل هي لا تقتضى أن يكون التابع مأجوراً من المتبوع على نحو دائم ، أو أن يكون مأجوراً على الإطلاق . فلا ضرورة إذن ، في قيام علاقة التبعية، أن يكون هناك أجر يعطيه المتبوع للتابع ، بل لا ضرورة لأن يكون هناك عقد أصلا بين الاثنين.)( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 860 )
تعليقات