يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته ولا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع

نص الماده 945 من القانون المدني
1- يحلّ الشفيع قبل البائع محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
2- وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.
3- وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
الحكم النهائي الصادر فيها بثبوت الشفعة فيما ترتبه من حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته بما فيها التزامه بدفع ثمن العقار المشفوع فيه إلى البائع إذا لم يكن قد قبض أو إلى المشتري إذا كان قد آداه ويعتبر سندا لملكية الشفيع[الطعن رقم 574 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 21 / 6 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 337 ]
تعليقات