لا يشترط فى رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشترى بعقد عرفى والحارس والمستعير والمودع لديه

أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان ذلك بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزاً وقت أن أُغتصبت منه بغير رضاه ولكن لا يشترط فى رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشترى بعقد عرفى والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشئ المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب فإذا رفع واحد من هؤلاء الدعوى على الغاصب واختصم مالك العقار المغصوب فلم ينكر المالك على المدعى حقه فى رفع الدعوى كان ذلك منه إجازة للتصرف يصح بها تصرف الوكيل متى جاوز حدود وكالته ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع فى طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزماً بالمحافظة عليها ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة من أطرافها . الطعن رقم ۱۳۷۱۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۷ / ۳ / ۲۰۲۲

تعليقات