إذا كان المدعى عليه هو الذي قام بإجراء التجديد بعد انقضاء الميعاد القانوني ٦٠ يوماً يقصد موالاة السير في الدعوى فإنه يسقط حقه في التمسك بالدفع ويتعين الفصل في الدعوى متى تم إعلان المدعي بالتجديد إعلاناً صحيحاً الا اذا تخلف المدعي عن حضور الجلسه رغم اعلانه

 المقرر فقها انه ( إذا كان المدعى عليه هو الذي قام بإجراء التجديد بعد انقضاء الميعاد القانوني ٦٠ يوماً يقصد موالاة السير في الدعوى فإنه يسقط حقه في التمسك بالدفع ويتعين الفصل في الدعوى متى تم إعلان المدعي بالتجديد إعلاناً صحيحاً.فإذا كان التجديد خلال الميعاد وتخلف المدعي عن الحضور رغم إعلانه تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن (الاستاذ محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه - المجلد الأول - طبعة ٢٠٢١ - ص ٦٢٨ )

تعليقات