مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها، ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية الشركة المطعون ضدها تأسيساً على أن الحادث وقع بسبب خطأ عامل يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الشركة بالرغم مما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن جميع عمال المحلج سواء في ذلك عمال الشركة المطعون ضدها أو عمال مقاولي الباطن يعملون تحت إمرة الشركة المذكورة وإشرافها دون أن يعرض لدلالة هذه الرقابة فإنه يكون مشوباً بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب[الطعن رقم 608 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 6 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1864 ]
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون عليهم على أن الخطأ وقع من العامل الذي أناطت به اللجنة هدم السور وأن المطعون عليهم ليسوا تابعين مخطئين بل متبوعين صوريين لأن عملهم لم يكن لحسابهم ولا بأسمائهم وإنما كان عملا خاصا بالطاعنين، وأن حق المتبوع في الرجوع قاصر على التابع الحقيقي الذي تسبب فعله في إحداث الضرر في حين أن المطعون عليهم تربطهم بالطاعنين علاقة تبعية وأن إسنادهم هدم السور لأحد العمال لا ينفي أنهم تابعين لهما وأنهم مسئولون عن الضرر الذي ساهموا في إحداثه بخطئهم الشخصي المتمثل في قيامهم بتشكيل لجنة فيما بينهم لهدم السور دون الرجوع إلى الجهات المختصة واتخاذ الاحتياطات اللازمة في عملية الهدم ومتابعة تنفيذها تحت إشرافهم وهو ما يرتب مسئوليتهم باعتبارهم تابعين ويحق لهما الرجوع عليهم بما وفياه عنهم من تعويض للمضرور وإذ نفى الحكم المطعون فيه وقوع ثمة خطأ من جانب المطعون عليهم كما نفى قيام علاقة التبعية يكون معيبا بما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 174، 175* من القانون المدني أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، ويعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه، وتقوم علاقة التبعية بين المتبوع وتابعه كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها، ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع للتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن تعدد الأخطاء الموجبة بوقوع الحادث يوجب مسائلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليهم تربطهم بالطاعنين علاقة تبعية منشؤها العلاقة الوظيفية وكانت هذه العلاقة تخول للطاعنين سلطة فعلية في رقابتهم وتوجيههم ولا ينال من تبعيتهم لهما قيامهم بإسناد عملية هدم السور بالمدرسة لأحد العمال إذ يكفي لتحققها أن يقوم بهذا العمل تابع آخر نيابة عنهما ولحسابهما، وكان ما صدر من المطعون عليهم بقيامهم بتشكيل لجنة فيما بينهم قررت إزالة وهدم السور وإسناد عملية الهدم لأحد العمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها تحت إشرافهم مما أدى إلى انهيار السور على المجني عليه ووفاته ومن ثم فإن ما وقع من المطعون عليهم لا يعدو وأن يكون خطأ شخصيا يتعين مساءلتهم عنه بقدر ما ساهم كل منهم في حدوث الضرر إذ لولا أن الهدم تقرر بأوامر صدرت منهم ودون متابعة تنفيذها والإشراف عليها من جانبهم لما وقع الحادث ومن ثم يكون للطاعنين المتبوعين الرجوع على المطعون عليهم بما وفيا عنهم من تعويض للمضرور عملا بنص المادة 175 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن المطعون عليهم متبوعين صوريين فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.الطعن رقم ۱۷٥۸ لسنة ٥٦ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۱۹۹۳
مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۱۳۷ - صفحة ۸۳۱ )
تقوم المسؤوليه ان استعمل المتبوع رقابته والتوجيه او لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها وتقوم مسؤوليته ان استعملها متبوع اخر نيابة عنه ولحسابه قبل التابع
تعليقات