تملك المحكمه تكييف نوع المسؤوليه فان رأت ان المسؤوليه الواجب تطبيقها هي مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه وليست المسؤوليه الشخصيه فلها ذلك في ضوء اعمال صحيح القانون

إذا كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها أصلاً على أساس مسئولية الهيئة العامة للبترول "الطاعنة" عن تعويض الضرر الذي لحق بها مسئولية عقدية باعتبار أن عقد إيجار السفينة قد تم بينهما ولما قضي برفض دعواها على هذا الأساس واستأنفت الشركة هذا الحكم ذكرت في صحيفة الاستئناف أنه إذا لم يكن العقد قد تم فإن الهيئة الطاعنة تكون قد ارتكبت خطأ تقصيرياً وتكون مسئولة عن تعويض الضرر طبقاً للمادة 163 من القانون المدني وقالت إن هذا الخطأ يتمثل فيما وقع من السكرتير العام للهيئة من أفعال كان من نتيجتها إيقاع وكيلها في فهم خاطئ بأن العقد قد تم وقد أخذت محكمة الاستئناف بهذا الأساس غير أنها اعتبرت الهيئة مسئولة عن خطأ السكرتير العام لها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقاً للمادة 174 من القانون المدني وليست مسئولية شخصية طبقاً للمادة 163 كما وصفتها المدعية، فإن هذا الذي فعلته محكمة الموضوع إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه تلك المحكمة لأن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً لا ينطبق على واقعتها لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح عليها وهى حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي تنتهي إليه[الطعن رقم 299 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 642 ]
تعليقات