علاقة التبعية مسألة موضوعية تخضع لسلطة المحكمة بغير معقب طالما أنها تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله
من المقرر أن علاقة التبعية مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، طالما أنها تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله[الطعن رقم 6 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 3 / 2 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 415 ]
تعليقات