تقبل دعوى التسليم الاصليه اذا تم اخطار ذوى الشأن ( ورد لفظ الاخطار مطلق دون تقييد وبالتالي فان معاينة الخبير للعين يتحقق منها الغايه من الاخطار ) وفي حالة عدم الاستدلال يتم الاخطار بطريق اللصق و النشر

إذ كان الإخطار المنصوص عليه في المادة 43/6 من قانون المرافعات سالفة الذكر إنما هو مقرر لملاك وحائزى العقار وأصحاب الحقوق عليه الذين لم يتم اختصامهم في الدعوى ، وكان البين من الأوراق وما أثبته تقرير الخبير المندوب أن المطعون ضدهم أولاً هم واضعوا اليد على حانوت التداعى ولا أحد سواهم، وأن المطعون ضدهم ثانياً البائعين للمطعون ضدهم أولاً للأرض المقام عليها العقار وأن الأخيرين هم البائعون للطاعنين ذلك الحانوت ، فضلاً عن سبق إقامة دعاوى بين الطرفين فقط تتعلق بذات الحانوت ، ومن ثم لا يوجد سوى المطعون ضدهم والطاعنين تتعلق حقوقهم بذات العين وتكون الغاية المرجوه من الإخطار قد تحققت لعدم وجود آخرين يضعون اليد عليها كحائزين أو أصحاب حقوق عينية أو شخصية . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم تقديم الإخطار فإنه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم ۱۳۳٤٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱٥ / ۱۰ / ۲۰۱۹
أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ الذى أضاف الفقرتين ٥ ، ٦ إلى المادة ٤٣ من قانون المرافعات قصد بهذا التعديل تحقيق أمرين أولهما توسيع اختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها الأقرب إلى العقار، وثانيهما هو مواجهة ظاهرة رفع دعوى تسليم العقارات من الخصوم على بعضهم البعض دون اختصام واضع اليد عليها بغية تفويت الفرصة عليه فى الدفاع عن حقه فأوجبت 1( إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق في الدعوى ) وفى حالة عدم الاستدلال عليهم 2( يتم الاخطار بطريق اللصق في واجهة العقار عن طريق الوحدة المحلية في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في الوحدة المحلية بحسب الأحوال) لذلك فإن الدعوى التى عناها المشرع بالمادة ٤٣/6 من قانون المرافعات والتى تختص بها المحكمة الجزئية تفترض وجود علاقة قانونية بين الدائن – المدعى – والمدين – المدعى عليه – يتولد عنها التزام بتسليم عقار فى ذمة الأخير كعلاقة البيع أو علاقة الإيجارالطعن رقم ۲٦۰۰۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۲٤
إذ كان الإخطار المنصوص عليه في المادة 43/6 من قانون المرافعات سالفة البيان إنما هو مقرر لملاك وحائزي العقار وأصحاب الحقوق عليه الذين لم يتم اختصامهم في الدعوى، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي واضعة اليد على الوحدة محل التداعي ومن ثم لا يوجد سواها والطاعن تتعلق حقوقهم بذات العين وتكون الغاية المرجوة من الإخطار قد تحققت لعدم وجود آخرين يضعون اليد عليها كحائزين أو أصحاب حقوق عينية أو شخصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات الإخطار فإنه يكون قد خالف القانون الطعن رقم ۲۷٥۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۲۰۲٤
تعليقات