أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ الذى أضاف الفقرتين ٥ ، ٦ إلى المادة ٤٣ من قانون المرافعات قصد بهذا التعديل تحقيق أمرين أولهما توسيع اختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها الأقرب إلى العقار، وثانيهما هو مواجهة ظاهرة رفع دعوى تسليم العقارات من الخصوم على بعضهم البعض دون اختصام واضع اليد عليها بغية تفويت الفرصة عليه فى الدفاع عن حقه فأوجبت 1( إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق في الدعوى ) وفى حالة عدم الاستدلال عليهم 2( يتم الاخطار بطريق اللصق في واجهة العقار عن طريق الوحدة المحلية في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في الوحدة المحلية بحسب الأحوال) لذلك فإن الدعوى التى عناها المشرع بالمادة ٤٣/6 من قانون المرافعات والتى تختص بها المحكمة الجزئية تفترض وجود علاقة قانونية بين الدائن – المدعى – والمدين – المدعى عليه – يتولد عنها التزام بتسليم عقار فى ذمة الأخير كعلاقة البيع أو علاقة الإيجارالطعن رقم ۲٦۰۰۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۲٤
إذ كان الإخطار المنصوص عليه في المادة 43/6 من قانون المرافعات سالفة البيان إنما هو مقرر لملاك وحائزي العقار وأصحاب الحقوق عليه الذين لم يتم اختصامهم في الدعوى، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي واضعة اليد على الوحدة محل التداعي ومن ثم لا يوجد سواها والطاعن تتعلق حقوقهم بذات العين وتكون الغاية المرجوة من الإخطار قد تحققت لعدم وجود آخرين يضعون اليد عليها كحائزين أو أصحاب حقوق عينية أو شخصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات الإخطار فإنه يكون قد خالف القانون الطعن رقم ۲۷٥۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۲۰۲٤
أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإجراءات المنصوص عليها في البند السادس من المادة رقم ٤٣ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص هي اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم فقد ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى كي يتسنى لأيٍّ منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذي ليس له أي حقوق عينية وشخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دورًا في الإخطار بالدعوى وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعًا لتحايل المدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي ومنعًا لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرط لقبول الدعوى ابتداءً إلا أنه جعل منه شرطًا للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً، فإذا كانت الدعوى قد استقامت صحيحة بين الملاك وأصحاب الحقوق على العقار مثار النزاع والمطلوب الحكم بتسليمه وتحققت المحكمة بأنه لا يتعلق به حق من حقوق الغير فلا حاجة لاتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تحققت الغاية المرجوة من إخطار ذوي الشأن بدعوى التسليم، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب تسليمهم الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وما عليها من منشآت مستحقة الإزالة واختصموا في الدعوى جميع الأطراف الذين لهم صلة بالعقار وكانوا ممثلين فيها، فضلاً عن أن الثابت وفق ما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير المندوب أمامها وأوراق الدعوى ومستنداتها أنه لم يكشف عن آخرين من غيرهم من أصحاب الحقوق على الأرض محل النزاع، ومن ثم فإن الدعوى يكون قد توافر لها شرط سماع موضوعها ومقومات الفصل فيها إعمالاً لحكم المادة ٤٣/٦ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ لتحقق الغاية من الإجراءات باختصام سالفي الذكر، وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الدعوى دون أن تستلزم تمام الإخطار الوارد بالمادة سالفة الذكر، وهو ما كان يتعين معه عليها أن تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي ثم تعيدها إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع منعًا لتفويت درجة من درجات التقاضي، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه طريقه ومضى للفصل في الموضوع بالمخالفة للنظر المتقدم، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.الطعن رقم ۹۹۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٤ / ٤ / ۲۰۲٥