لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فعل المضرور وإن كان يخفف المسئولية عن الأعمال الشخصية إلا أنه يجب أن يكون هذا الفعل خطأ في ذاته وساهم في إحداث الضرر وأن تقدير مساهمة المضرور في الفعل الضار يتعلق بفهم الواقع متى أقام القاضي قضاءه على استخلاص سائغ، ولكن وصف الفعل الذي وقع من المضرور وأسس عليه اشتراكه في إحداث الضرر هو من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض[الطعن رقم 602 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 102 ]
وحيث إن حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة في الوجه الأول والشق الثاني من الوجه الرابع من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أسهم بخطئه في وقوع الحادث، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع الجوهري بقوله إن صدور الحكم الجنائي النهائي بالإدانة يلزم القاضي المدني فلا يملك إلا بحث الحقوق المدنية المترتبة عليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضده الأول أسهم بخطئه في وقوع الحادث، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله "إنه لما كان قد قضي بإدانة المستأنف ضده الأول في الجنحة 4796 لسنة 1979 زفتى وأصبح الحكم باتا فإن المحكمة المدنية لا تملك إلا بحث الحقوق المدنية المترتبة على الجريمة" ولما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية. والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهو خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر. ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها عنه لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، إذ كان ذلك فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غير وأن يلزمه بدفع كامل التعويض المستحق للمجني عليه حتى ولو كان الحكم الجنائي قد قرر بأن المجني عليه أو الغير قد ساهما في إحداث الضرر، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي ثمة خطأ في جانبه – ليراعي ذلك في تقرير التعويض إعمالا لنص المادة 216 من القانون المدني التي تنص على أنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه". وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. بما حجبه عن تحقيق دفاع الهيئة الطاعنة الذي لو ثبت لتغير وجه الرأي في تقدير التعويض بما يوجب نقضه نقضا جزئيا لهذا السبب[الطعن رقم 251 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 347 ]
لتخفيف المسؤوليه على مرتكب الفعل الضار نتيجة اشتراك المضرور ومساهمته في احداث الضرر يشترط ان يكون فعله يشكل خطأً في حد ذاته وهي مسأله تتعلق بفهم الواقع وللمحكمه سلطه تقديريه فيها
تعليقات