مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها (م 174 مدني) قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو، بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه. وإذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهى الخطأ بركنيه المادي والمعنوي وهما فعل التعدي والتمييز، ثم الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وكان الثابت من الأوراق أن التابع وقت اقترافه حادث القتل لم يكن مميزاً لإصابته بمرض عقلي يجعله غير مدرك لأقواله وأفعاله مما ينتفي به الخطأ في جانبه لتخلف الركن المعنوي للخطأ وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية التابع وبالتالي انتفاء مسئولية الوزارة المتبوعة، فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وبنى قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، يكون قد خالف القانون[الطعن رقم 178 - لسنة 28 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1963 - مكتب فني 14 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 689 ]
لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع وإنما هو قد قرر في المادة 174 من القانون المدني مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وهذه المسئولية مصدرها العمل غير المشروع وهى لا تقوم في حق المتبوع إلا حيث تتحقق مسئولية التابع بناء على خطأ واجب إثباته أو بناء على خطأ مفترض[الطعن رقم 516 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1022 ]
مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها وقوع خطأ من التابع يستوجب مسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسؤوليته او احد عناصر المسؤوليه عنه مثل الركن المعنوي المتمثل في القصد ومنها ركن التمييز وهو ما يستتبع انتفاء مسؤولية التابع وبالتالي انتفاء مسؤولية المتبوع
تعليقات