و ( إذا كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير إرادة المدين - طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العينى - وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغنى عنه )( الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٧٤ ق الصادر بجلسة 16/6/2014 )
إذا كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير إرادة المدين وتمسك الدائن بالتنفيذ العينى
ومن المستقر عليه انه ( إذا كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير ارادة المدين - طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني - وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغني عنه .)(الطعن رقم ١٦٨٦ لسنة ٧٤ ق الصادر بجلسة 16/6/2014 )
تعليقات