للمدعي ان يجدد الدعوى من الشطب دون ان يتقيد بميعاد الستين يوما اذا كان قرار الشطب شابه البطلان وصدرفي غير محله

أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة .وإذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن قرار الشطب فى غير محله كأن يكون المدعى قد حضر أثناء الجلسة إلا أنها ظنت خطأً أنه لم يحضر فقررت شطبها كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضى الستين يوماً أى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات لبطلان قرار الشطب .الطعن رقم ۳۰٥۹ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۱۹۹ - صفحة ۱۲۳٤ )


تعليقات