لا تكفي لتوافر التبعية الموجبة للمسؤولية أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لا بد أن تكون في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع.

وفي هذا استقر الفقه ( انه لا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيه . فالأب له الرقابة على ولده، ومعلم الحرفة يوجه صبيه ، ولا يستلزم هذا أن يكون الولد تابعاً للأب ولا أن يكون الصبي تابعاً لمعلم الحرفة، بل لا بد أن تكون هذه الرقابة والتوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع. وهذا ما يميز المتبوع عن الأب ومعلم الحرفة ومقدم العمال . إذ الأب له الرقابة على ولده ولكن في غير عمل معين ، ومعلم الحرفة ومقدم العمال لهذا الرقابة والتوجيه على الصبية والعمال في عمل معين ، ولكن الصبية لا يقومون بهذا العمل لحساب معلمهم بل ليتدربوا على العمل ، والعمال لا يقومون بالعمل لحساب المقدم عليهم بل لحساب رب العمل، فهم والمقدم معهم تابعون جميعاً لرب العمل وتتراخى علاقة التبعية بتراخي الرقابة والتوجيه ، حتى إذا لم يبق لدى المتبوع سلطة كافية في الرقابة والتوجيه انعدمت علاقة التبعية . فالأطباء الذين يعملون في مستشفى لحسابهم لا يعتبرون تابعين الإدارة المستشفى. وأعضاء الجمعية لا يعتبرون تابعين لها. والشركاء شركاء لا يعتبرون تابعين للشركة. والمقاول إذا كان مستقلا لا يعتبر تابعاً لرب العمل ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 863 , 864 )
تعليقات