توقيع المشترى الثانى كشاهد على عقد المشتري الاول و الذى لم يسجل لا يعتبر إقراراً منه بنقل ملكية المبيع إليه

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه ، بقى العقار على ملك المورث ، وانتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث  فإذا ما باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكية المبيع لأنه يكون قد تلقاه من مالكين وسجل عقده وفقاً للقانون ، فيكون له الأفضلية على المشترى من المورث الذى لم يسجل عقده ولو كان عالما بسبق التصرف في المبيع ذاته لمشتر آخر لم يسجل عقده ، ما لم يثبت أن عقد المشترى الثانى المسجل هو عقد صورى وغير منتج في إثبات هذه الصورية مجرد علم هذا المشترى وقت شرائه بالتصرف السابق غير المسجل الوارد على ذات المبيع بتوقيعه كشاهد على عقده ، لأن توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لا يعتبر إقراراً منه بنقل ملكية المبيع إلى من صدر له ذلك العقد. الطعن رقم ۹٦٥۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۲۰۱۹

تعليقات