ومن المقرر فقها ( ليس صحيحًا أن الإعذار يشترط فى المسئولية العقدية دون المسئولية التقصيرية فالإعذار لا يشترط في الالتزامات السلبية إذا أخل بها المدين سواء كانت المسئولية عقدية أو تقصيرية ولما كان الالتزام في المسئولية التقصيرية هو دائما التزام سلبي، لذلك لا يشترط الإعذار، وهو أيضًا لا يشترط فى المسئولية العقدية إذا كان الالتزام العقدى كانت المسئولية عقدية أو تقصيرية. التزاما سلبيا كما هو معروف، فالعبرة هنا أيضًا بما إذا كان الالتزام إيجابيًا أو سلبيا، لا بما إذا كانت المسئولية عقدية أو تقصيرية ) (عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – مصادر الإلتزام ج1 - طبعة دار مصر – طبعة 2021 – المجلد الثاني – ص664)
استمرار المستأجر في الانتفاع بالأرض بغير رضا المؤجر. غصب التعويض عنه. لا يستلزم بالوفاء. هذه مسؤولية تقصيرية وإذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر للتعويض مقابل حرمانه من منفعة أرضه في المدة التالية لانتهاء الإجارة استناداً إلى استمرار المستأجر في الانتفاع بهذه الأرض بغير رضاء المؤجر، الأمر الذي يعد غصباً، فلا يصح النعي عليه بأنه قد قضى بالتعويض دون تكليف رسمي، إذ هذه مسؤولية تقصيرية لا يلزم لاستحقاق التعويض عنها التكليف بالوفاءالطعن رقم 47 لسنة 18 ق - جلسة 15 / 12 / 1949 - مكتب فني 1 - جزء 1 - صـ 98 - ق 29