يحق للمحكمه وقف الدعوى تعليقيا على دعوى اخرى لحسن سير العداله ولعدم تناقض الاحكام

انه ولئن كان الاصل انه لايجوز الركون فى الدعوى الى حجية الحكم الصادر فى قضيه اخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الامر المقضى باعتبار ان ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الاحكام التى يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الامر المقضى الا انه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الاحكام ان تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير ان الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم اخر لم يكتسب بعد قوة الامر المقضى – اوبضمها الى دعوى اخرى مرتبطة بها او غير ذلك ممارسه القانون رعاية لحسن سير العداله وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل . (الطعن رقم 1322 لسنة 60 ق - جلسة 6 / 11 / 1994 - مكتب فني 45 - جزء 2 - صـ 1343 - ق 252)

تعليقات