يسقط الحق في المطالبه ببطلان العقد في حالة نقص الاهليه والغلط والتدليس و الاكراه بثلاث سنوات وفي غير ذلك بخمسة عشر عام

حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد[الطعن رقم 841 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 30 / 6 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 922 ]

تعليقات