الإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقدا ولا يجوز له العدول عنها

أن الإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقد وأن يكون قاصدًا إجازته ، وهي قد تكون صريحة أو ضمنية واستخلاصها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تكون أسبابها سائغة ، وتنتج الإجازة - باعتبارها تصرفًا قانونيًا من جانب واحد - أثرها بمجرد التعبير عنها صراحة أو ضمنًا وتصبح ملزمة لمن صدرت منه ، فلا يجوز له العدول عنها . الطعن رقم ۱۲۳۳۷ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ أن النص في المادة 139/1 من القانون المدني يدل على أن الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية ، والإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقد وأن يكون قاصداً إجازته ، وهي قد تكون صريحة أو ضمنية واستخلاصها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تكون أسبابها سائغة ، وتنتج الإجازة - باعتبارها تصرفاً قانونياً من جانب واحد - أثرها بمجرد التعبير عنها صراحة أو ضمناً وتصبح ملزمة لمن صدرت منه ، فلا يجوز له العدول عنها . الطعن رقم ٤۰۱۷ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۱۲٤ - صفحة ۷۸۹ )
تعليقات