القاعده المقرره لمسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه من النظام العام فلا يجوز الاتفاق بينهما على مخالفتها

تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أساس الخطأ المفترض من جانب المتبوع كتقصيره في مراقبة من عهد إليهم بالعمل لديه وتوجيههم مما مؤداه إعتبار مسئولية المتبوع قائمة بناء على عمل غير مشرع، ومقتضى المادة 217/3 من القانون المدني هو عدم جواز الإتفاق سلفاً على الإعفاء من المسئولية عن العمل غير المشروع. فإذا كان هدف المشرع في تقرير مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة هو سلامة العلاقات في المجتمع مما يعد من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الإجتماعي والإقتصادي في مصر، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ اعتبر القاعدة المقررة لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معنى المادة 28 من القانون المدني ورتب على ذلك إستبعاد تطبيق القانون الفلسطيني الذي لا تعرف نصوصه هذه المسئولية وطبق أحكام القانون المصري في هذا الخصوص[الطعن رقم 22 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 4 - رقم الصفحة 1614 ]
تعليقات