إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الاستئناف رقم .. استئناف قنا الصادر بشأنه أمر تقدير الرسوم محل النزاع هي عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ .. فيما جاوز نصيب البائع فيه بحصته البالغة ٧٠٪ من المبيع وذلك في حق الطاعنة وبصفتها وصية على نجلتها القاصر، ولما كانت هذه الطلبات في حقيقتها لا تنطوي على طلب صحة أو بطلان هذا العقد لعدم مشروعيته، وإنما هي في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا العقد في حق الغير دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا العقد أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته؛ بما مؤداه أن هذا العقد يظل قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية بين طرفيه دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به، وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية؛ ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يُستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاؤه برفض دعوى الطاعنة؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۹۹٦۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۲۰۲٥
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم .. لسنة 2010 مدنى جزئى .. الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى .. لسنة 2004 مدنى كلى .. وهذه الطلبات في حقيقتها لا تنطوى على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هى في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم في حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته بما مؤداه أن يظل هذا الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٥۱۰۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۱۸
دعوى عدم نفاذ العقد في المواجهه مجهولة القيمه ولا يستحق عنها سوى الرسم الثابت
تعليقات