الأحكام التحضيريه و التمهيدية كالحكم بتعيين خبير لمعاينة محل النزاع لتقدير قيمة التعويض أو الحكم بالإحالة على التحقيق لا تكون لها حجية الأمر المقضي

 لا تكون حجية الأمر المقضي إلا للحكم القطعي وهو الحكم الصادر في الموضوع بالبت فيه

فالأحكام التحضيرية وهي أحكام تسبق الحكم في الموضوع تحضيراً لهذا الحكم دون أن تبين رأي المحكمة في نقطة النزاع وذلك كالحكم بتعيين خبير المعاينة محل النزاع أو الحكم بانتقال المحكمة إلى محل النزاع ، أو الحكم بالإحالة على التحقيق مثل هذه الأحكام لا تكون لها حجية الأمر المقضي بل يجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وإذا هي نفذتها لم تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها
والأحكام التمهيدية وهي أحكام تسبق الحكم في الموضع تمهيداً لهذا الحكم وتبين رأي المحكمة في نقطة النزاع وذلك كالحكم بتعيين خبير لتقدير الضرر الذي أصاب المدعى أو بإحالة القضية على التحقيق لإثبات وقوع الفعل الموجب للمسئولية فإن المحكمة إذا قضت بذلك قبل أن تقضي في قيام المسئولية ذاتها تكون دون أن تقطع في قيام المسئولية قد كشفت عن ميلها للقضاء بذلك ومن أجل هذا عينت خبيراً لتقدير الضرر أو أحالت القضية على التحقيق لإثبات وقوع الفعل الموجب للمسئولية ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعة 2004 الجزء الثاني ص 611 و 616 )
تعليقات