المؤسسات العلاجيه لها شخصيه اعتباريه مستقله ويمثلها امام القضاء رئيس مجلس ادارتها

النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 في شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية على أن " تنشأ بالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمى " مؤسسات علاجية " تكون لها الشخصية الاعتبارية .. وفي المادة الثامنة منه على أن يتولى مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها..ويمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن ينيب عنه غيره في المادة 12 منه على أن يتولى مدير المستشفى أو الوحدة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة في حدود اللوائح المنتظمة لذلك. تدل هذه النصوص مجتمعة على المؤسسة العلاجية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها - دون الطاعنة هو الذي يمثلها أمام القضاء[الطعن رقم 2613 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 127 ]

تعليقات