اذا كان التصرف مختلط أي حاصلا بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تصرفا تجاريا فان العبرة في تحديد سعر الفائدة هو بالمدين باعتباره الجانب الأضعف فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانوني في المسائل المدنية وهو 4% حتى ولو كان الدائن تاجرًا
أن العبرة في تحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنية التي يكون سعر الفائدة فيها 4% والمسائل التجارية التي يكون سعر الفائدة فيها 5% هو بالمدين باعتباره الجانب الأضعف في هذا الصدد ، فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانوني في المسائل المدنية ، وهو 4% حتى ولو كان الدائن تاجرًا . الطعن رقم ۱۰۸۳ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۷ / ۱۰ / ۲۰۲٤
تعليقات