إذ كان الثابت من صورة العقد المؤرخ ... المقدم من الطاعن رفق طعنه والممهور بخاتم "صورة مبلغة إلى محكمة النقض" أن شركة ... لإدارة القرى والمنتجعات السياحية ورئاسة المطعون ضده الأول مقيدة بالسجل التجارى برقم ... استثمار القاهرة، وأن شركة ... للتنمية السياحية رئاسة المطعون ضده الثانى مقيدة بالسجل التجارى برقم ... قد باعا بالتضامن للطاعن وحدة التداعى فيكون التصرف لكلتا الشركتين تجارياً دون النظر إلى مدنية البيع بالنسبة للطاعن، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما برد ثمن وحدة التداعي وانتهى الحكم إلى أحقية الطاعن في فوائد قانونية عن ذلك المبلغ - وهي في حقيقتها فوائد تأخير - وكان الملزم برد المبلغ المقضى به هما المطعون ضدهما بصفتيهما والمكتسبة الشركتان رئاستهما صفة التاجر، وكانت الفائدة الواجب القضاء بها عملاً بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى ٥ ٪ إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر وقضى بفائدة تأخير ٤ ٪ ملتفتا عن صفة المدين - المتأخر والملتزم بردها - كتاجر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.الطعن رقم ۲۹۱٤۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥
اذا كان التصرف مختلط أي حاصلا بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تصرفا تجاريا فان العبرة في تحديد سعر الفائدة هو بالمدين باعتباره الجانب الأضعف فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانوني في المسائل المدنية وهو 4% حتى ولو كان الدائن تاجرًا
أن العبرة في تحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنية التي يكون سعر الفائدة فيها 4% والمسائل التجارية التي يكون سعر الفائدة فيها 5% هو بالمدين باعتباره الجانب الأضعف في هذا الصدد ، فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانوني في المسائل المدنية ، وهو 4% حتى ولو كان الدائن تاجرًا . الطعن رقم ۱۰۸۳ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۷ / ۱۰ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من صورة العقد المؤرخ ... المقدم من الطاعن رفق طعنه والممهور بخاتم "صورة مبلغة إلى محكمة النقض" أن شركة ... لإدارة القرى والمنتجعات السياحية ورئاسة المطعون ضده الأول مقيدة بالسجل التجارى برقم ... استثمار القاهرة، وأن شركة ... للتنمية السياحية رئاسة المطعون ضده الثانى مقيدة بالسجل التجارى برقم ... قد باعا بالتضامن للطاعن وحدة التداعى فيكون التصرف لكلتا الشركتين تجارياً دون النظر إلى مدنية البيع بالنسبة للطاعن، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما برد ثمن وحدة التداعي وانتهى الحكم إلى أحقية الطاعن في فوائد قانونية عن ذلك المبلغ - وهي في حقيقتها فوائد تأخير - وكان الملزم برد المبلغ المقضى به هما المطعون ضدهما بصفتيهما والمكتسبة الشركتان رئاستهما صفة التاجر، وكانت الفائدة الواجب القضاء بها عملاً بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى ٥ ٪ إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر وقضى بفائدة تأخير ٤ ٪ ملتفتا عن صفة المدين - المتأخر والملتزم بردها - كتاجر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.الطعن رقم ۲۹۱٤۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥
إذ كان الثابت من صورة العقد المؤرخ ... المقدم من الطاعن رفق طعنه والممهور بخاتم "صورة مبلغة إلى محكمة النقض" أن شركة ... لإدارة القرى والمنتجعات السياحية ورئاسة المطعون ضده الأول مقيدة بالسجل التجارى برقم ... استثمار القاهرة، وأن شركة ... للتنمية السياحية رئاسة المطعون ضده الثانى مقيدة بالسجل التجارى برقم ... قد باعا بالتضامن للطاعن وحدة التداعى فيكون التصرف لكلتا الشركتين تجارياً دون النظر إلى مدنية البيع بالنسبة للطاعن، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما برد ثمن وحدة التداعي وانتهى الحكم إلى أحقية الطاعن في فوائد قانونية عن ذلك المبلغ - وهي في حقيقتها فوائد تأخير - وكان الملزم برد المبلغ المقضى به هما المطعون ضدهما بصفتيهما والمكتسبة الشركتان رئاستهما صفة التاجر، وكانت الفائدة الواجب القضاء بها عملاً بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى ٥ ٪ إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر وقضى بفائدة تأخير ٤ ٪ ملتفتا عن صفة المدين - المتأخر والملتزم بردها - كتاجر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.الطعن رقم ۲۹۱٤۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥
تعليقات