أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعًا أو دفاعًا فيها ولا تندمج فيها. الطعن رقم ۲۲۸۸۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٤
ومن المستقرعليه بقضاء النقض ان " دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية " [الطعن رقم 1366 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 2 - ص 1614 ]
وفي فقه المرافعات "يشمل الضمان فضلا عن الحالات المعروفة في القانونين المدني والتجاري كل حالة يكون فيها لشخص أن يرجع على اخر بسبب مطالبة الغير او منازعة الغير له وقد عبر البعض عن الضمان بانه سلطة رجوع لشخص (المضمون أو صاحب الضمان ) قبل شخص آخر ( الضامن ) بسبب مطالبة شخص ثالث.( في ذلك التعليق على قانون المرافعات د . احمد المليجي الجزء الثالث ص 51 وما بعدها .)
دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في الخصومة التي بينه وبين الغير لالزامه بما عسى ان يقضى به عليه من تعويض
تعليقات