أنه ولئن كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها. الطعن رقم ۱۹۸۹٤ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۳ / ٦ / ۲۰۲٤
ـ المقرر فى قضاء محكمة النقض ـ أن القانون استلزم فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمـر الذى يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فـلا تعتبر دفعـاً أو دفاعاً فيهـا وبالتالى لا تندمج فيها . (2)
3ـ المقرر فى قضاء محكمة النقض ـ أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا تجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها تجديد السير فيها لأنها لا تعد مطروحة عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على تجديد الدعوى الأصلية من الشطب انصراف أثر ذلك إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بتجديد السير فيها وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى فصل فى دعوى الضمان الفرعية وحكم فيها ـ بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها السابعة مـا قضى بـه ضدها فـى الدعوى الأصلية مـن تعويض عن أضرار الوفاة والإصابة البدنية وذلك رغم أن الخصومة لم تستقم من حيث إعلاناتها والإجراءات التى تتحقق بها المواجهة بين الخصوم بعد الشطب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.(3) - الطعن رقم 4188 لسنة 71 ق - جلسة 18 / 4 / 2012 - مكتب فني 63 - صـ 633 - ق 96
وحيث انه من المقررايضا فى قضاء النقض لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعا أو دفاعا فيها وبالتالي لا تندمج فيها. إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة.[الطعن رقم 3541 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 28 / 01 / 1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 148 - تم قبول هذا الطعن]
شطب الدعوى الاصليه و الضمان الفرعيه يتعين تجديد كل منهما بصحيفه لاستقلالهما
تعليقات