طلب طرفي العقد الفسخ مع الزام الاخر باثاره في حقيقته تقايل الطرفين عنه وعلى المحكمه بحث اوجه الاخلال للقضاء باثاره قبل الطرف المخل

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الوكالة بالعمولة سند الدعوى المؤرخ 23/6/2007 بعد طلب طرفيها فسخه وفقًا لما استخلصه من الأوراق من تلاقى إرادتيهما على فسخه والتقايل عن التزاماتهما الواردة فيه فلا يرتب أى أثر ولا يجوز لهما الاحتجاج بما ورد به ، وكان مؤدى ذلك أنه لا يكون للطاعن أن يطلب الحكم له بحق يستمده من بنود هذا العقد بعد أن سقط أثره فيما بين عاقديه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن لطلبه القضاء له بنسية ال 2% من مبلغ التأمين المؤسس على البند الخامس من العقد المشار إليه بعد أن سقط أثره بتقايل طرفيه عنه فإنه يكون قد انتهى للنتيجة الصحيحة قانونًا ، فلا يعيبه قصـوره فى تقريراته القانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابا جديدة تدعم قصوره دون أن تنقضه . الطعن رقم ۹۱٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲۲
طلب كل من البائع والمشتري فسخ العقد بناء علي سبب مغاير للسبب الذي بناه عليه الآخر . القضاء بالفسخ تأسيسا علي تلاقي الارادتين . لا خطأ.متى كان المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنين وطلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفسخ تأسيساً على تلاقى إرادة المشتري والبائعين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجاب طرفى التعاقد إلى ما طلباه من فسخ العقد فإنه لا يكون ثمة محل بعد ذلك للتحدث عن شروط إنطباق أحكام المادة 157 من القانون المدنى لأن مجال أعمالها هو حالة الشرط الفاسخ الضمنى أما في حالة الفسخ الإتفاقى فالعقد يفسخ حتماً دون أن يكون للقاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ . ولا ينال من ذلك أن كلا من البائعين والمشتري بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذي بناه الآخر إذ أن محل مناقشة ذلك وإعمال آثاره هو عند الفصل في طلب التعويض. [الطعن رقم 82 - لسنة 39 - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1974]
التقايل من العقود كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إنهى قالت بالتقايل الضمنى أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفى التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن تلاقى هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها المحكمة.إذ كان الثابت بالأوراق من الإنذار المعلن من الشركة المطعون ضدها للطاعنين فى 7/5/2007 بطلب اعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخاً أن الطاعنين قبضوا المبلغ المعروض عليهم باعتباره تعويضاً عن تأخر الشركة فى تنفيذ التزاماتها وأثبتوا رفضهم لفسخ العقد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد قبضهم للمبلغ المعروض بمثابة تقايل عنه إعمالا لأحكام العرض والإيداع رغم إثباتهم رفض هذا التقايل صراحة وبالمخالفة لأحكام العرض والإيداع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين بشأن إخلال الشركة المطعون ضدها لالتزاماتها المفروض عليها بموجب العقدين سندى التداعى، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع قد خالف القانون.الطعن رقم ٤۲٥ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۱٤ مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۳٤ - صفحة ۲۰۸ )

تعليقات