اذا قام احد الشركاء على الشيوع بالبناء في المال الشائع ليس لباقي الشركاء طلب الازاله فلا يكون لهم سوى المطالبة بقسمة الأجزاء المشتركة والمباني التي أقاموها ثم يرتبان حقهما على ما يظهر من نتيجة القسمة

إذ كان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة المقدمين أمام محكمة أول درجة أنه بموجب عقد قسمة مؤرخ 6/5/2009 تقاسم المطعون ضدهما ومورث الطاعنين فيما بينهم منفعة وحدات العقار المبين بالأوراق قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائمًا في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة، وأن نصيب كل متقاسم في الأرض حصة مقدارها الثلث على الشيوع، وأن الطاعنين انتقلت إليهم ملكية الحصة الشائعة الخاصة بمورثهم، بالإضافة إلى منفعة وحدات العقار المتقاسم عليها، وقد تمكنوا من تشييد البناء مثار النزاع على كامل مسطح العقار آنف الذكر، ومن ثم فإن المطعون ضدهما باعتبارهما شريكين على الشيوع لا يكون لهما سوى مطالبة الطاعنين بقسمة الأجزاء المشتركة والمباني التي أقاموها، ثم يرتبان حقهما على ما يظهر من نتيجة القسمة، وإذ خلت الأوراق مما يدل على حصول القسمة رضاءً أو قضاءً وانتهاء حالة الشيوع تبعًا لذلك، فإنه لا يجوز للمطعون ضدهما طلب إزالة البناء مثار النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل دفاع الطاعنين في هذا الخصوص، واعتبر أن القسمة التي تمت بموجب العقد آنف البيان هي قسمة نهائية تنتهي بها حالة الشيوع، وأعمل قواعد الالتصاق، وانتهى لثبوت المسئولية التقصيرية في جانب الطاعنين، ورتَّب على ذلك قضاءه بالإزالة والتعويض، فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال جرَّه إلى الخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۱۹۸٤۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱ / ٤ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ٦۳ - صفحة ۳۸٥ )
تعليقات