عند انقضاء الإيجار كان للمستاجر الدفع بعدم التنفيذ وأن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين اذا أوجد فيها تحسينات ضروريه او نافعه مما تزيد في قيمة العقار ويلتزم المؤجر أن يرد للمستأجر ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقاربسببها ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك

نص الماده 592 من القانون المدني
1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجّر أن يردّ للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
2- فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجّر أو رغم معارضته، كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض.
3- فإذا اختار المؤجّر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل ردّ إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها.
ونصت الماده 246 من القانون المدني (1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالردّ ناشئاً عن عمل غير مشروع.
أن مفاد نص المادتين 246 ، 592 من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها إذ أعطى القانون بهذا النص حق الحبس للحائز مطلقاً ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك ومن ثم يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبسها حتى يستوفى من المؤجر التزامه برد ما أنفقه من تحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار .و أنه إذا كان التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . الطعن رقم ٥۹٤٥ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲ / ٥ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۱۰٥ - صفحة ٦۸۸ )
تعليقات