دعوى منع التعرض في الحيازه تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة ومنع التعرض في الملكيه تقدر بقيمة العقار وفقا للضريبه العقاريه المفروضه

نص المادة 37 من قانون المرافعات أنه "يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: 1) الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية..) (4) دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
وفي هذا قضت محكمة النقض ( أن دعاوى الحيازة تقدر وفقاً للبند الرابع من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.)( الطعن رقم ۱۲۱۹٤ لسنة ۷۹ ق - جلسة ⁦۲۰۱۸/۱۱/۱۲ )
دعوى منع تعرض الطاعنين بصفاتهم للمطعون ضده في ملكيته لأرض النزاع والمبنى المقام عليها ، وهي من الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات ومن ثم تقدر قيمتها بقيمة العقار ، وكان الثابت من تقرير الخبير - المقدم صورته الرسمية مبلغة لمحكمة النقض من الطاعنين بصفاتهم رفق صحيفة الطعن - أن الضريبة المفروضة على الحوض الواقع به عقار النزاع ( المبنى ) هي 16.8 جنيه وتقدر قيمة الدعوى بأربعمائة جنيه ( 500 × 200 م2 × 16.8 جنيه ÷ 4200 ) ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، ويكون الحكم الصادر فيها بتاريخ 9/ 3/ 2015 غير جائز الطعن فيه بطريق النقض ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن . الطعن رقم 8781 لسنة 85 ق - جلسة 17 / 12 / 2020



تعليقات