إن وجود مصرف في العقار المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين
إن وجود مصرف في العقار المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود في قانون الشفعة. فإن وجود حق ارتفاق للغير على أرض هذا المصرف لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع فيه بل هي تظل جزء من العقار. فالحكم الذي يعتبر وجود مثل هذا المصرف مانعاً من التلاصق المشترط في الشفعة لمجرد تحمله بحق ارتفاق للغير مما يستحيل معه إزالته يكون حكماً خاطئاً[الطعن رقم 61 - لسنة 13 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1943 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 242 ]
تعليقات