توجيه المدعى عليه دعوى فرعيه وجحده للمستندات مؤداه أنه تعرض لموضوع الدعوى وتنازل ضمناً عن الدفع بسقوط الخصومة
أن سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في الدعوى هو جزاء فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحةً أو ضمناً بأن يصدر عنه ما يُستفاد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة مُنتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى والتعرض لموضوع النزاع. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده قد مثل أمام محكمة أول درجة بعد إعلانه بتعجيل السير فيها ( الدعوى ) من الوقف التعليقى، وطلب توجيه دعوى فرعية للطاعن بصفته كما جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بما مؤداه أنه تعرض لموضوع الدعوى وتنازل ضمناً عن الدفع بسقوط الخصومة، فليس له أن يعود ويتمسك به من بعد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلالا لطعن رقم ۱٦٥٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۲۳
تعليقات