المحكمة غير ملزمة إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لتوجيه دعوى ضمان فرعيه فيها فلها ان تحكم في الدعوى الأصلية ولها ان تجيبه لطالبه أولا تجيبه فهو امر يخضع لسلطته المحكمه التقديرية

ومن المقررايضا فى قضاء النقض مفاد نص المادتين 119 ، 120 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها ، و لا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان ، و بالتالى فلا تكون المحكمة ملزمة بالفصل فى الدعويين بحكم واحد أو إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن فيها ، و إنما يكون لها أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد إذا كانت دعوى الضمان صالحة للفصل فيها مع الدعوى الأصلية ، فإذا لم تكن دعوى الضمان صالحة للفصل فيها و كانت الدعوى الأصلية قد تهيأت للفصل فيها فصلت المحكمة فى الدعوى الأصلية و أبقت دعوى الضمان لتفصل فيها بعد ذلك ، فإذا كانت الخصومة فى دعوى الضمان لم تنعقد لعدم تكليف طالب الضمان ضامنة بالحضور فللمحكمة أن تجيب طالب الضمان إلى التأجيل لإدخال ضامنه أولاً تجيبه إلى هذا الطلب بحسب ما تراه إذ أن إجابة طلب التأجيل فى هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضى الموضوع و داخله فى سلطته التقديرية . [الطعن رقم 524 - لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 829 - تم قبول هذا الطعن]

تعليقات