نص الماده 95 من القانون المدني
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
مؤدى نص المادة 95، 101/1 من القانون المدني أنه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد، ولا يؤثر في صحة إنعقاده ونفاذه قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لإلتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية وأركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى المتعاقدان الإتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها، وكان الطرفان - على ما يبين من عقد 14/9/1973 - لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لإنعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهى المبيع والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد إنقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن في الشراء بإنذاره المعلن لهما في 9/9/1976 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون[الطعن رقم 970 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 618 ]
عدم الإتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن لا يؤثر على صحة الوعد بالبيع وبانعقاده بيعاً تاماً منتجاً لكافة اثاره بمجرد ظهور رغبة الموعود له في الشراء
تعليقات