نص الماده 821 من القانون المدني
لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فيما قضى به من سد المطلات وفي بيان ذلك يقولون أن الفتحات الموجودة بجوار منزلهم المجاور لعقار المطعون ضدهم لا تعد مطلات إذ هي باب للمنزل ومناور أعدت لنفاذ الضوء والهواء، ومعفاه من قيد المسافة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي الذي أيداه الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه إلى القضاء بسد هذه الفتحات دون أن يبين ارتفاعها ووجه مخالفتها للقانون فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة 819 من القانون المدني على أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشرفة أو الخارجة وفي المادة 820 من هذا القانون على أنه لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذ كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام وفي المادة 821 من ذات القانون على أنه لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور. دون أن يستطاع الأطلال منها على العقار المجاور يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره في نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، ولا يسري هذا الحظر على المناور وهي تلك الفتحات التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الأطلال منها على العقار المجاور، ولما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجها أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التي تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضي بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية الفتحات التي أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التي تفصله عن عقار الجار، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان تقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه واتخذه عمادا لقضائه لم يستظهر ماهية الفتحات التي أنشأها الطاعنون ومقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح أرض الدور المفتوحة فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب. [الطعن رقم 331 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 716 ]
ملحوظه جرى العرف على احتساب القامة المعتادة للإنسان بـ 180 سم ولاكنها تخضع لسلطة المحكمه التقديريه
النص في المادة 821 من القانون المدني على أنه: "لا يشترط أية مسافة لفتح المناور وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة" دون تخصيص هذا المعيار بارتفاع معين - يدل على أن المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الارتفاع المطلوب وفقا لذلك المعيار. وإذ كان الثابت بتقدير الخبير المنتدب أن العرف جرى على احتساب القامة المعتادة للإنسان بـ 180 سم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن يرفع قاعدة الفتحات - موضوع الدعوى - إلى العلو المشار إليه استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون[الطعن رقم 156 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 31 / 1 / 1974 - مكتب فني 25 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 272 ]
النص في المادة 821 من القانون المدني على أنه لا يشترط أية مسافة لفتح المناور وهى التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة دون تخصيص هذا المعيار بإرتفاع معين يدل على أن المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الإرتفاق المطلوب وفقاً لذلك المعيار، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر القامه المعتادة هي 180 سم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون[الطعن رقم 1993 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 23 / 4 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1228 ]
لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الأطلال منها على العقار المجاور
تعليقات