الوعد بالبيع هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشيء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب في شرائه وأن تنفيذ الواعد بالتزامه منوط بإبداء الموعود له رغبته في الشراء

الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو - وعلى ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدني - عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشيء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب في شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوي على التزامات من جانب واحد وأن تنفيذ الواعد بالتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته في الشراء[الطعن رقم 1845 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 12 / 4 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 948 ]
تعليقات