مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجها أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التي تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضي بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية الفتحات التي أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التي تفصله عن عقار الجار، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون [الطعن رقم 331 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 716 ]
يجب على المحكمه بيان ماهية الفتحات وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التي تفصله عن عقار الجار فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً في التسبيب
تعليقات