إذا صدر من مشتري العقار بيعاً لمشتر ثاني فإنه يسري في حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها شريطة ان يكون البيع تم قبل تسجيل اعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه و الا يكون البيع صوري

نص الماده 938 من القانون المدني
إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
وإن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيعاً لمشتر ثان فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني، وكان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن في نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه، إذ كان ذلك كانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشتري الأول وطعنت على البيع الثاني الصادر منه إلى الطاعنين بالصورية المطلقة في مواجهتهم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى صورية هذا العقد فإن عقد البيع الثاني يكون والعدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى، فلا عليها إذ هي لم توجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً في خصوصه، ومن ثم فلا محل لاحتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة عليهم ابتداء وتخلفها عن إيداع الثمن طبقاً لشروط عقد البيع الثاني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون سديداً ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. [الطعن رقم 3658 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 555 ]

إنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من التقنين المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل إعلان أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة، فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني، وبالشروط التي اشترى بها، إلا أن ذلك مشروطاً بألا يكون البيع الثاني صورياً، فإن ادعى الشفيع صوريته، كان من حقه - باعتباره من الغير - إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، فإن أفلح اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له[الطعن رقم 751 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1201 
يجب على الشفيع الذي يريد ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة. ولا يقدح في ذلك ما قد يوهم به نص المادة المشار إليها من وجود اختلاف بينها وبين نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى، لأن مرد ذلك إلى عدم إحكام الصياغة اللفظية للمادة 938 سالفة الذكر، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة، ولا عبرة بتاريخ حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدني التي تقضى بأنه لا يسرى في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثاني في دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، يؤكد هذا النظر أن المادة 942 من القانون المدني قضت بأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إذا سجل. ولا عبرة بما يسوقه الطاعنان (الشفيعان) من أن عقد المشترى الثاني عقد صوري قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني، إذ هو صاحب الشأن الأول في دفع الصورية وإثبات جدية عقده[الطعن رقم 192 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1130 ]
وبمفهوم المخالفه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 938 من القانون المدني على أنه: "إذا اشترى الشخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها"، والنص في المادة 947 من هذا القانون على أنه "لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة" مفادهما إنه إذا مارس الشفيع حقه في الأخذ بالشفعة فإنما يتخذ إجراءات دعواه قبل مشتري العقار ودون اعتداد بالبيع الذي صدر من هذا المشتري متى ثبت أن البيع قد تم في تاريخ تال لتسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إعلان الرغبة في الشفعة قد سجل في 21 من فبراير سنة 1976 أي قبل عقد شراء الطاعنة الثانية المشهر في 19 من سبتمبر سنة 1976 فإن البيع الصادر إليها لا يسري في حق الشفيعة المطعون ضدها الأولى ولا تكون بالتالي في حاجة لاختصام هذه المشترية الثانية في دعوى الشفعة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 1392 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 827 ]

تعليقات