أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت, وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة المقدار الذي يدخل في حدوده إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (نفاذ الوصية من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة) وقضى ببطلان العقود محل التداعي لصوريتها صورية نسبية واعتبارهما وصية دون استظهار عناصر تركة المورث للتحقق مما إذا كان القدر موضوع العقود يدخل في حدود القدر الجائز الإيصاء به، أم أنه يجاوزه؛ فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ۳۰۹٥٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲٦
قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصي بعد سداد جميع ديونه ولم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذي تقوم فيه التركة ويتحدد ثلثها، إلا أن الراجح في مذهب أبي حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه ولا يكون هناك غين على أي واحد من الورثة أو الموصي له فيها بعطاء ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث في الفترة ما بين وفاة الموصي والقسمة من نقص في قيمة التركة أو هلاك في بعض أعيانها يكون على الورثة والموصي له، وكل زيادة تطرأ على التركة في هذه الفترة تكون للجميع، مما يوجب على المحكمة إذا وصفت العقد بأنه وصية أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة. (6) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار العقد مثار النزاع وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث دون أن يستظهر عناصر تركة المورث ويقدر صافي قيمتها للوقوف على ما إذا كان القدر الموصي به - العقار موضوع العقد سالف البيان - يدخل في حدود ثلث التركة كلها من عدمه، فإنه يكون قد ران عليه القصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانونالطعن رقم ۱٤٥۹۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ٤ / ٥ / ۲۰۲٥
قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصي بعد سداد جميع ديونه ولم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذي تقوم فيه التركة ويتحدد ثلثها، إلا أن الراجح في مذهب أبي حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه ولا يكون هناك غين على أي واحد من الورثة أو الموصي له فيها بعطاء ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث في الفترة ما بين وفاة الموصي والقسمة من نقص في قيمة التركة أو هلاك في بعض أعيانها يكون على الورثة والموصي له، وكل زيادة تطرأ على التركة في هذه الفترة تكون للجميع، مما يوجب على المحكمة إذا وصفت العقد بأنه وصية أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة. (6) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار العقد مثار النزاع وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث دون أن يستظهر عناصر تركة المورث ويقدر صافي قيمتها للوقوف على ما إذا كان القدر الموصي به - العقار موضوع العقد سالف البيان - يدخل في حدود ثلث التركة كلها من عدمه، فإنه يكون قد ران عليه القصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ۱٤٥۹٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ٤ / ٥ / ۲۰۲٥
( إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة التصرفين في حدود ثلث كل منهما باعتبار أنهما صادرين في مرض موت المورث - دون أن يستظهر عناصر التركة التي خلفها المورث أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا مع أن هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية على النحو الذي يتطلبه القانون، لما كان ذلك فإن الحكم يكون فوق خطئه في تطبيق القانون، قد جاء قاصراً عن بيان الأسباب التي استند إليها في تقييم القدر الجائز الإيصاء به) (الطعن رقم 816 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1977)
يجب على المحكمه إذا وصفت العقد بأنه وصية أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة للتحقق مما إذا كان القدر موضوع العقد يدخل في حدود القدر الجائز الإيصاء به فتقضي بصحته أم أنه يجاوزه
تعليقات