يشترط للاخذ بالشفعه فيما يتعلق بالارض الزراعيه الغير معده للبناء ان يكون الارضين متلاصقين مع وجود حق ارتفاق على الاخرى
المادة 936 من القانون المدني قد جرى نصها على أن يثبت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية (1) .. (2) إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على المبيعة. (3).. ومفاده أنه يجب لقيام حق الجار في الأخذ بالشفعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الأرض المشفوع بها والأرض المشفوع فيها متلاصقين وأن يكون لأي من الأرضين حق ارتفاق على الأخرى بحيث يترتب على الأخذ بالشفعة أن يزول حق الارتفاق في الغرضين. لما كان ذلك، فإن تمسك الطاعن بملكيته للمسقاة لا يجديه في القول بتوافر شروط الشفيع فيه إذ أن ملكية المسقاة وحدها لا تتحقق بها صفة الجوار المثبتة للحق في الشفعة[الطعن رقم 765 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 28 / 5 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1545 ]
تعليقات