الوعد بالشراء هو عقد يلتزم فيه راغب الشراء بشراء العقار خلال مدة محددة مع تحديد الثمن وفي حالة انقضاء الاجل يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه

الموجز

التزام المطعون ضده بإيجاد مشتر لقطعة الأرض محل التعاقد وتضمن العقد بند التزم فيه بشراء الأرض أو إيجاد مشتر لها وأنه تحدد لتنفيذ العقد مدة محددة يعتبر العقد بإنقضائها مفسوخاً من تلقاء ذاته و تضمن تحديد لثمن المبيع وأن البيع يتعين أن يتم صفقة واحده وتضمن الشرط الصريح الفاسخ في حالة عدم التزام الطرف الثانى بالعقد فإن التكييف الصحيح للعقد هو أنه وعد بالشراء من المطعون ضده للطاعنة وليس وكاله تجاريه الطعن رقم ۲۰۳۸ لسنة ۸۱ ق - جلسة ٦ / ۱۱ / ۲۰۱۳
تعليقات