يحق للمضرور الرجوع على متولي الرقابه بالتعويض او على المتسبب في الضرر شريطة ان يكون لديه مال فان استوفى تعويضه من ايهما فلا يحق له الرجوع على الاخر

قيام مسئولية متولى الرقابة لا يمنع من أن تقوم إلى جانبها مسئولية الشخص الخاضع للرقابة ، وهو الشخص الذي صدر منه العمل غير المشروع. ويستطيع المضرور إذن أن يرجع على من ارتكب الخطأ بالذات إن كان عنده مال ، فإن استوفى منه كل التعويض المستحق فلا رجوع له بعد ذلك على متولى الرقابة . وإذا رجع على متولى الرقابة واستوفى منه كل التعويض ، فلا رجوع له بعد ذلك على من ارتكب الخطأ . والذي تجب مراعاته هو ألا يستولى المضرور على تعويضين عن ضرر واحد ، بل يستوفى تعويضا واحداً ، إما من متولى الرقابة ، وإما ممن ارتكب الخطأ ، وإما منهما معاً مسئولين أمامه بالتضامن ..
ويغلب أن يرجع المضرور على متولى الرقابة لأنه هو الملئ . لكن يجوز للمضرور أن يرجع على من ارتكب الخطأ وفى هذه الحالة لا يرجع من ارتكب الخطأ بشئ على متولى الرقابة ، لأن الخطأ الذي أوجب المساءلة هو خطأ الأول لا خطأ الثاني. أما إذا رجع المضرور على متولى الرقابة ، جاز لهذا أن يرجع على من ارتكب الخطأ . فإن كان من ارتكب الخطأ مميزاً رجع عليه متولى الرقابة بكل ما دفعه ، ولا يقسم التعويض بينهما لأن الخطأ هو خطأ الأول كما سبق القول . وإن كان غير مميز ، فلا رجوع المتولى الرقابة عليه بشئ ، لأن عديم التمييز غير مسئول عن الخطأ ، ولا تترتب فى ذمته إلا مسئولية مخففة نحو المضرور لا نحو متولى الرقابة بشروط بيناها فيما تقدم ، ويعتبر متولى الرقابة في هذه الحالة هو المسئول الأصلى . وهذا هو الذى تعنيه المادة ۱۷5 من القانون المدنى الجديد. إذ تنص على ما يأتي : المسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر والمسئول عن عمل الغير هو متولى الرقابة والمتبوع ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام طبعه ٢٠٠٤ ص 856 و 857 )
تعليقات