قيام مسئولية متولى الرقابة لا يمنع من أن تقوم إلى جانبها مسئولية الشخص الخاضع للرقابة ، وهو الشخص الذي صدر منه العمل غير المشروع. ويستطيع المضرور إذن أن يرجع على من ارتكب الخطأ بالذات إن كان عنده مال ، فإن استوفى منه كل التعويض المستحق فلا رجوع له بعد ذلك على متولى الرقابة . وإذا رجع على متولى الرقابة واستوفى منه كل التعويض ، فلا رجوع له بعد ذلك على من ارتكب الخطأ . والذي تجب مراعاته هو ألا يستولى المضرور على تعويضين عن ضرر واحد ، بل يستوفى تعويضا واحداً ، إما من متولى الرقابة ، وإما ممن ارتكب الخطأ ، وإما منهما معاً مسئولين أمامه بالتضامن ..
ويغلب أن يرجع المضرور على متولى الرقابة لأنه هو الملئ . لكن يجوز للمضرور أن يرجع على من ارتكب الخطأ وفى هذه الحالة لا يرجع من ارتكب الخطأ بشئ على متولى الرقابة ، لأن الخطأ الذي أوجب المساءلة هو خطأ الأول لا خطأ الثاني. أما إذا رجع المضرور على متولى الرقابة ، جاز لهذا أن يرجع على من ارتكب الخطأ . فإن كان من ارتكب الخطأ مميزاً رجع عليه متولى الرقابة بكل ما دفعه ، ولا يقسم التعويض بينهما لأن الخطأ هو خطأ الأول كما سبق القول . وإن كان غير مميز ، فلا رجوع المتولى الرقابة عليه بشئ ، لأن عديم التمييز غير مسئول عن الخطأ ، ولا تترتب فى ذمته إلا مسئولية مخففة نحو المضرور لا نحو متولى الرقابة بشروط بيناها فيما تقدم ، ويعتبر متولى الرقابة في هذه الحالة هو المسئول الأصلى . وهذا هو الذى تعنيه المادة ۱۷5 من القانون المدنى الجديد. إذ تنص على ما يأتي : المسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر والمسئول عن عمل الغير هو متولى الرقابة والمتبوع ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام طبعه ٢٠٠٤ ص 856 و 857 )
يحق للمضرور الرجوع على متولي الرقابه بالتعويض او على المتسبب في الضرر شريطة ان يكون لديه مال فان استوفى تعويضه من ايهما فلا يحق له الرجوع على الاخر
تعليقات