لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل في سلطتها الموضوعية متى كان مقاماً على أسباب سائغة [الطعن رقم 307 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 22 / 3 / 1956 - مكتب فني 7 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 369 ]
استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه. فله أن يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعاً تاماً منجزاً بشرط جزائي، ولم يقصدا أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على شرط فاسخ[الطعن رقم 48 - لسنة 2 ق - تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1933 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 163 ]
النص في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك" يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول، إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين.. من عقد البيع - وقد جاء صريحاً في أن ما دفعه المشتريان هو "عربون" - والذي ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح انتهى إلى أن نية المتعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتاً - وهو استخلاص موضوعي سائغ - ثم رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق في خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه[الطعن رقم 286 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 23 / 2 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 457 ]
للمحكمه ان تستخلص من نص العقد ومن ظروف الدعوى أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعاً تاماً منجزاً وان المبلغ المدفوع هو ثمن ولم يقصدا أن يكون بيعاً بعربون مصحوب بخيار العدول
تعليقات