ان وجود حق ارتفاق للغير على أرض الطريق الذي بين الأرضين لا يمنع الجوار بينهما لأن حق الإرتفاق على أرض لا يخرجها عن ملكية أصحابها

إن وجود حق ارتفاق للغير على أرض الطريق الذي بين الأرضين لا يمنع الجوار بينهما، لأن حق الإرتفاق على أرض لا يخرج هذه الأرض عن ملكية أصحابها بل هي تظل جزءاً من العقار المملوك لهم. كما أن اشتراك الغير في الانتفاع بحق الإرتفاق الذي للأرض المشفوعة أو المشفوع بها لا يحرم الشفيع من التمسك بهذا الحق للمطالبة بالشفعة، لأن القانون لم يشترط أن يكون حق الإرتفاق الذي على الأرض المشفوعة مقرراً لمصلحة أرض الجار دون غيرها أو أن يكون حق الإرتفاق الذي على أرض الجار مقرراً لمصلحة الأرض المشفوعة وحدها[الطعن رقم 97 - لسنة 13 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 484 ]
تعليقات