مسؤولية متولي الرقابه قائمه حال وقوع الحادث الفجائي إلا إذا كانت من شأن هذه المفاجأة نفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة وبين الضرر وذلك لبلوغها حداً من الجسامه ما كانت تجدي معه المراقبة في منع وقوعه

مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن هم في رقابته - وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس - لا ترتفع في حالة وقوع الحادث الذي سبب الضرر للغير مفاجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفي علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذي أصاب المضرور، وهذا لا يتحقق إلإ إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة في وقوع الفعل الضار بلغت حداً ما كانت تجدي معه المراقبة في منع وقوعه وأن الضرر كان لابد واقعاً حتى ولو قام متولي الرقابة بواجب الرقابة بما ينبغي له من حرص وعناية. فإذا كانت محكمة الموضوع رأت في حدود سلطتها التقديرية أن الفعل الضار ما كان ليقع لو أن المكلف بالرقابة (الطاعن) قام بواجب الرقابة المفروض عليه فإنها بذلك تكون قد نفت ما تمسك به الطاعن من أن ظرف المفاجأة الذي لابس الفعل، كان من شأنه أن يجعل وقوعه مؤكداً ولو كان هو قد قام بواجب الرقابة وما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن المفاجأة - المدعاة - لم يكن من شأنها نفي علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر فإنه إذ لم يعتبر دفاع الطاعن بحصول الفعل الضار مفاجأة سبباً لإعفائه من المسئولية المقررة في المادة 173 من القانون المدني لا يكون مخطئاً في القانون[الطعن رقم 11 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 19 / 1 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 137 ]

ملحوظه يستطيع متولي الرقابه أن ينفي مسئوليته بنفي علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان محال واقعاً ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغي من العناية فان فعل اعفي من المسؤليه

إذا كان مؤدى نص المادة 3/173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن تجب عليه رقابتهم هي مسئولية، مبناها خطأ مفترض افتراضا قابلاً لإثبات العكس ومن ثم يستطيع متولي الرقابة أن ينفي هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسيء تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض في جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضاً أن ينفي مسئوليته بنفي علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان محال واقعاً ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغي من العناية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بنفي مسئوليته عن الفعل الصادر الذى وقع من ابنه القاصر مؤسساً ذلك على أنه لم يقصر في واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغي من العناية وأنه لم يسيء تربيته، فضلاً عن تمسكه بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه وبين الضرر الذى أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذى سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى ولو لم يهمل في واجب الرقابة بما ينبغي من حرص وعناية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيباً بالقصور[الطعن رقم 420 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1815 ]

وفي هذا استقر الفقه على ان (وليس الخطأ في جانب متولى الرقابة هو وحده المفترض ، بل تفترض معه أيضاً علاقة السببية ما بين هذا الخطأ المفترض وبين العمل غير المشروع الذي صدر ممن هو تحت الرقابة فعلاقة السببية إذن مفترضة ، لا يكلف المضرور بإثباتها ، ومتولى الرقابة هو الذي يكلف بنفيها، والنص صريح في هذا المعنى ، إذ تقول الفقرة الثالثة من المادة ١٧٣ في عبارتها الأخيرة إن المكلف بالرقابة يستطيع أن يتخلص من المسئولية إذا هو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية. ويكفى في ذلك أن يثبت أن هذا الضرر قد وقع دون أن يكون لوقوعه أية علاقة بالخطأ المفترض في جانبه ، فوقوعه ، بالنسبة إلى متولى الرقابة لا بالنسبة إلى من هو تحت الرقابة كان بسبب أجنبي ، بأن قامت قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو وقع خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، وكان من شأن هذا أن قطع الصلة ما بين التقصير المفترض في جانب متولى الرقابة وبين الضرر الذي أصاب المضرور، بأن كان هذا الضرر يقع حتى لو اتخذ متولى الرقابة كل الاحتياطات المعقولة لمنعه؛ فلم يكن الخطأ المفترض في جانب متولى الرقابة هو السبب في حدوث الضرر . مثل ذلك أن يقع الحادث الذي سبب الضرر وقوعاً مفاجئا بحيث لم يكن من الممكن توقعه ولا من المستطاع تلافيه ويخلص من ذلك أن متولى الرقابة ترتفع عنه المسئولية بأحد أمرين ، إما بأن ينفى الخطأ المفترض في جانبه فينعدم ركن الخطأ . وإما بأن يثبت السبب الأجنبي على النحو الذي قدمناه فينعدم ركن السببية . وفي الحالتين يبقى من أحدث الضرر ، وهو من قامت عليه الرقابة ، مسئولا عن العمل غير المشروع الذي صدر منه ، وفقاً للقواعد العامة في المسئولية ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام طبعه ٢٠٠٤ ص 854 و 855 )
تعليقات