الكفاله الاتفاقيه مصدرها العقد
نصت الماده 773 من القانون المدني انه ( لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبيّنة.)
واستقرت محكمة النقض على ان ( التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي فلا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي ( الطعن رقم 860 - لسنة 43 ق جلسة 18 / 2 / 1980)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبند أولًا قد أقاموا دعواهم الأصلية على الطاعنين بطلب الحكم ببطلان جميع العقود والمبايعات التي أبرموها مع الطاعن الأول بصفته وبرد جميع المبالغ التي تم سدادها كمقدمات للتعاقد وما تم سداده من أقساط ، وبأن يؤدوا لهم التعويض المناسب عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب ، وإذ وجه الطاعنون دعوى ضمان فرعية على الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم عليها بما عسى أن يقضى به عليهم في الدعوى الأصلية وقدموا للمحكمة عقد اتفاق بالتسوية والإبراء محرر في غضون عام ۲۰۰۸ مُحرر بين الطاعنين والشركة المطعون ضدها سالفة البيان - المقدم صورة طبق الأصل منه رفق صحيفة الطعن - والذى تضمن في البند الثامن منه " إنه في حالة وجود أي مطالبة أو دعوى قضائية أو تكاليف أو تعويضات أو حكم قضائي أو شكوى حاليًا أو مستقبلًا من قبل أي مشتر لمركبات أو منتجات فورد من الطاعنين أو أي من موزعيهم عن أي تعويضات أو خسائر نتجت عن تصميم فورد أو تصنيعها أو كليهما لمركبة أو منتج تابع لفورد أو منسوبة بشكل مباشر لتصميم فورد أو تصنيعها فليس على الشركة المصرية الصناعية التجارية - الطاعنين - واجب لتأمين فورد - الشركة المطعون ضدها الثانية - عن مثل تلك المطالبات أو درء الضرر أو الدفاع عنها ، وعليه تتحمل فورد عبء الدفاع ضد مثل تلك المطالبات " ، وإذ تمسك الطاعنون بدلالة ذلك العقد أمام محكمة الموضوع ، سيما وأن الثابت من تقرير لجنة أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية المنتدبة أمام محكمة الموضوع والتي خلصت بتقريرها أن السيارات محل التداعي ليست مناسبة للغرض الذي بيعت من أجله وهو استخدامها كسيارات أجرة وأن ما بها من أعطــال كان بسبب سوء التصنــيع ، الأمر الذي ينــعقد معه مسئولية الشركة المطعون ضدها ثانيًا - المدعي عليها في دعوى الضمان الفرعية - ويحق للطاعنين الرجوع عليها بما قضى به عليهم في الدعوى الأصلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الضمان الفرعية محل النعي بالمخالفة للثابت بعقد الاتفاق سالف البيان ، فإنه يكون معيبًا . الطعن رقم ٤٥۱۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲٥ / ۲ / ۲۰۲٤
دعوى الضمان الفرعيه تقام من المدين الاصلي قبل الكفيل المتضامن والكفاله قد تكون باتفاق مكتوب والاتفاق المكتوب لعقد الكفاله لا يثبت الا بالكتابه ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبيّنة
تعليقات