طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه و لو كان أرضاً فضاء، باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب صاحبها حق إرتفاق بالمطل و التزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل و ما قد يقيمه من بناء [الطعن رقم 699 لسنـــة 47ق جلسة 15 / 1 / 1981 مكتب فني 32
طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه و لو كانت أرض فضاء
أن طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المُطَل عليه ولو كان أرضاً فضاءً باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على الملك يترتب على تركة اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل والتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وبين ما يقيمه من بعد من بناء. )( الطعن رقم ۱٤۸۸۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱ / ۹ / ۲۰۲۲)
تعليقات